يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها او هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار روي عن الشافعي و ابن المنذر لأمره A [ أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ] والأمر يقتضي الوجوب .
وتحل بالإجماع قال في الكافي : كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره .
ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح .
فصل .
نجس لقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } [ المائدة : 90 ] .
[ لحديث ابن عمر أنه سمع النبي A وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية : لم ينجسه شئ ] .
وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه : [ فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ] .
فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة مما دونها عما يطوف علينا قاله في الشرح .
لقوله تعالى : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } [ الأنعام : 154 ] .
لحديث [ المومن لا ينجس ] متفق عليه .
لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها .
لحديث [ إذا وقع الذباب إناء أحدكم فليمقله ] وفي لفظ [ فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ] رواه البخاري وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح .
لقوله A : [ صلوا في مرابض الغنم ] رواه مسلم وقال للعرنيين [ انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها ] متفق عليه .
لقوله A في الذي يعذب في قبره : [ إنه كان لا يتنزه من بوله ] متفق عليه والغائط مثله وقوله لعلي في المذي [ اغسل ذكرك ] قال في الكافي : والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط .
لقول عائشة [ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله A ثم يذهب فيصلي به ] متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر .
لقوله A لأسماء في الدم : [ اغسليه بالماء ] متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال : هو أسهل .
في قول أكثر أهل العلم روي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشة : [ يكون لأحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها - وفي رواية - تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ] رواه أبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها هو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه A قال في الشرح : وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه .
فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه والا عفي عنه .
طاهر عملا بالأصل ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود : كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرح .
لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه [ فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ] ولو كانت نجسة لما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولنجست الفم .
لعموم البلوى ومشقة التحرز .
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها او هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار روي عن الشافعي و ابن المنذر لأمره A [ أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ] والأمر يقتضي الوجوب .
وتحل بالإجماع قال في الكافي : كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره .
ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح .
فصل .
نجس لقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } [ المائدة : 90 ] .
[ لحديث ابن عمر أنه سمع النبي A وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية : لم ينجسه شئ ] .
وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه : [ فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ] .
فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر وبتعليله على نفي الكراهة مما دونها عما يطوف علينا قاله في الشرح .
لقوله تعالى : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } [ الأنعام : 154 ] .
لحديث [ المومن لا ينجس ] متفق عليه .
لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها .
لحديث [ إذا وقع الذباب إناء أحدكم فليمقله ] وفي لفظ [ فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ] رواه البخاري وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح .
لقوله A : [ صلوا في مرابض الغنم ] رواه مسلم وقال للعرنيين [ انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها ] متفق عليه .
لقوله A في الذي يعذب في قبره : [ إنه كان لا يتنزه من بوله ] متفق عليه والغائط مثله وقوله لعلي في المذي [ اغسل ذكرك ] قال في الكافي : والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط .
لقول عائشة [ كنت أفرك المني من ثوب رسول الله A ثم يذهب فيصلي به ] متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر .
لقوله A لأسماء في الدم : [ اغسليه بالماء ] متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال : هو أسهل .
في قول أكثر أهل العلم روي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشة : [ يكون لأحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها - وفي رواية - تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ] رواه أبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها هو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه A قال في الشرح : وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه .
فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه والا عفي عنه .
طاهر عملا بالأصل ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود : كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرح .
لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه [ فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ] ولو كانت نجسة لما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولنجست الفم .
لعموم البلوى ومشقة التحرز .
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه