لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه