من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال : أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا إلتزم به وإن قال الكافر : إعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال : أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا إلتزم به وإن قال الكافر : إعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر