وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها