ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنى لا المطاوعة ما لم تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة و الإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخها الحاكم ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنى لا المطاوعة ما لم تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة و الإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخها الحاكم