وشروطه سبعة : 1 - أن يقع من زوج يصح طلاقه 2 - أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح 3 - أن يقع منجزا 4 - أن يقع على جميع الزوجة 5 - أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق 6 - أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له 7 - أن لا ينوي به الطلاق فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي : خلعت وفسخت وفاديت والكناية بـ : أريتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق وشروطه سبعة : 1 - أن يقع من زوج يصح طلاقه 2 - أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح 3 - أن يقع منجزا 4 - أن يقع على جميع الزوجة 5 - أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق 6 - أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له 7 - أن لا ينوي به الطلاق فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي : خلعت وفسخت وفاديت والكناية بـ : أريتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق