وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها : أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها : فكالأجنبي وبشبهة : استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنى ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنى أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها : أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها : فكالأجنبي وبشبهة : استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنى ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنى أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة