يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه وتقف المرأة خلفه وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم فى المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه وتقف المرأة خلفه وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم فى المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد