الزنى : هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر وإن زنى الرقيق : جلد خمسين ولا يغرب وإن زنى الذمي بمسلمة : قتل وإن زنى الحربي : فلا شئ عليه وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده ومن زنى ببهيمة عزر ولو تلوط وشرط وجوب الحد ثلاثة : أحدها : تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي الثاني : انتفاء الشبهة الثالث : ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو شهادة أربعة رجال عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنى وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد : لم يلزمها شئ الزنى : هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر وإن زنى الرقيق : جلد خمسين ولا يغرب وإن زنى الذمي بمسلمة : قتل وإن زنى الحربي : فلا شئ عليه وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده ومن زنى ببهيمة عزر ولو تلوط وشرط وجوب الحد ثلاثة : أحدها : تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي الثاني : انتفاء الشبهة الثالث : ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو شهادة أربعة رجال عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنى وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد : لم يلزمها شئ