ويجب بثمانية شروط : 1 - السرقة وهي : أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الإختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية 2 - كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا 3 - كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدعة وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم 4 - كون المسروق نصابا وهو : ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج 5 - إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال : ما حفظ فيه عادة فنعل برجل ووعمامة على رأس : حرز ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب : قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال : فلا قطع عليهما ولو تواطأ 6 - انتفاء الشبهة : فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجته ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر 7 - ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع - مطالبة المسروق منه بماله ولا قطع عام مجاعة غلاء فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت ويجب بثمانية شروط : 1 - السرقة وهي : أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الإختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية 2 - كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا 3 - كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدعة وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم 4 - كون المسروق نصابا وهو : ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج 5 - إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال : ما حفظ فيه عادة فنعل برجل ووعمامة على رأس : حرز ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب : قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال : فلا قطع عليهما ولو تواطأ 6 - انتفاء الشبهة : فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجته ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر 7 - ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع - مطالبة المسروق منه بماله ولا قطع عام مجاعة غلاء فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت