فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف : لا يطأ امرأته : حنث بجماعها أو : لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان : حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيأ أو منتعلا أو : لا يدخل بيتا : حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو : لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أوعضها : حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف : لا يطأ امرأته : حنث بجماعها أو : لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان : حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيأ أو منتعلا أو : لا يدخل بيتا : حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو : لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أوعضها : حنث