ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف وإن تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال : 1 - أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به 2 - أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة 3 - أن تكون بيديهما كشئ : كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد أحدهما كحيوان : واحد سائقه والآخر راكبه أو قميص : واحد آخذ بكمه والثاني لابسه : فللثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما : فآلة كل صنعة لصانعها ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه وإن كانت العين بيد أحدهما : فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بيعة الداخل لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه : قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا 4 - أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذها منه مع بدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن قال : هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف وإن تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال : 1 - أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به 2 - أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة 3 - أن تكون بيديهما كشئ : كل ممسك ببعضه فيتحالفان ويتناصفانه فإن قويت يد أحدهما كحيوان : واحد سائقه والآخر راكبه أو قميص : واحد آخذ بكمه والثاني لابسه : فللثاني بيمينه وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما : فآلة كل صنعة لصانعها ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه وإن كانت العين بيد أحدهما : فهو داخل والآخر خارج وبينة الخارج مقدمة على بيعة الداخل لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه : قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا 4 - أن تكون بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذها منه مع بدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن قال : هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها