والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولدار أو بهيمة : لا إلا إن عين السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل : بطل و حيا فأكثر : فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه : صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات والإقرار لقن غيره إقرار لسيده ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق ولدار أو بهيمة : لا إلا إن عين السبب ولحمل فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل : بطل و حيا فأكثر : فله بالسوية وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه : صح وورثه لا إن بقي على تكذيبه حتى مات