وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارف ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارف ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية