باب الخلع .
{ إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لاترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير مالم يجاوز ماصار إليها منه فلا ولابد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة } أقول اما كون أمرها إليها بعد الخلع فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره ( ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي A فقالت يا رسول الله ماأعتب عليه في خلق ولادين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله A أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صبلى اقبل الحديقة وطلقها ) ) وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات أنها قالت ( ( لاأطيقه بغضا فقال لها النبي A أتردين عليه حديقته قالت له نعم فأمره رسول الله A أن يأخذ الحديقة ولايزداد ) ) وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح ( ( أن أبا الزبير قال إنه كان أصدقها حديقة فقال النبي A أتردين حديقته التي أعطاك ؟ قالت نعم وزيادة فقال النبي A أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم ) ) فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ماافتدت به المرأة فلو لم يكن أ مرها إليها كانت الفدية ضائعة وقد أفاد ماذكرناه أنه لايجوز للزوج أن يأخذ منها اكثر مما صار إليها منه وقد ذهب إلى هذا على وطاوس وعطاء والزهري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية وذهب الجمهور إلى أنه لايجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه استدلالا بقوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فإنه عام للقليل والكثير ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهى عن الزيادة مخصصة لذلك وأما ماأخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال ( ( كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا إلى رسول الله A فقال لها أتردين حديقته قالت وأزيد عليها