ثبت في البخاري وغيره من حديث عروة البارقي Bه أن النبي ( ص ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له شاتين فباع إحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) بعثه ليشتري له أضحية بدينار فذكر نحو حديث عروةالبارقي وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم نحو ذلك وفيه هذا الشيخ المجهول وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور وقال الشافعي في الجديد واصحابه والناصر ان العقد باطل أي عقد البيع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة لأنه لم يأمره الموكل بذلك واما كون المخالفة إلى ما هو أنفع أو إلى غيره مع الرضا صحيحة فلكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك اردت بها فخاصمه إلى النبي ( ص ) فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزيء في الولد