المغصوبة طاعة ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها .
ونحن نبدأ بذكر متعلق ابن الجبائي ونذكر اختباط الناس في محاولة الانفصال عنه ثم نوضح المرتضى عندنا مستعينين بالله تعالى .
196 - قال أبو هاشم الصلاة فيها أكوان فإذا وقعت في الدار المغصوبة فهي معصية إذ الكون في البقعة المغصوبة محرم منهى عنه والأكوان التي تقع في الصلاة مأمور بها ويتحيل وقوع الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه فلا شك أنه لا يتعدد الكون بفرض الصلاة حتى يقدر كونان أحدهما من الصلاة وهو مأمور به والثاني غصب وهذا باطل لا مراء فيه ولو هذى هاذ بتقدير كونين فالذي يعد من الصلاة منهما واقع في البقعة المغصوبة فيجب القضاء بكونه غصبا منهيا عنه وإذا تبين كونه منهيا عنه واستحال وقوع المنهى عنه مأمورا به فيبقى الأمر على المخاطب به إلى أن يرتسمه .
وقد تكلم المعترضون على ما ذكر من وجوه نشير إلى عيونها ونوضح بطلانها ثم نعقبها بما نراه ونرضاه .
197 - فمن وجوه كلامهم معارضته بمسائل مع تقدير تسليمه لها وهو لا يسلم شيئا منها فقيل له من تعين عليه قضاء دين والطلب به متوجه عليه وهو متمكن من الأداء فيحرم بالصلاة فإنها تصح وإن كان مكثه في مكانه تركا لحركاته الواجبة عليه في جهة السعي في أداء الدين .
وأبو هاشم لا يسلم ذلك ولا أمثاله وليس هو ممن تزعه التهاويل .
198 - ومما الزمه القاضي Bه من هذا الفن أنه قال المصلى