في التحريم ودافع لهذا التأويل .
3 - ومنها وهو مشكل على قاعدة الشافعي إسقاط الزكاة عن المعلوفة لكون السوم هو الغالب .
4 - ومنها أن قوله E من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضي إلا أن هذا التقييد لا مفهوم له لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق الأولى وخالف جماعة فقالوا لا يقضي