احسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه كذا قاله في المحصول ثم قال ويشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة قال في الحاصل وهو الظاهر .
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع .
احدها إذا قال نساء المسلمين طوالق ففي طلاق زوجته وجهان صحح النووي من زوائده أنه لا يقع وعلله بأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل وجزم الرافعي بنحوه أيضا فقال إذا قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق زوجته لأنه عطف على نسوة لم يطلقن كذا ذكره في الكلام على الكنايات وهو صريح في أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وأن التصريح به بعد ذلك لا يفيد .
ويؤخذ من الثاني مسألة أخرى وهو ان العطف على الباطل