السبيلين ولو كان كذلك لم ينتقض وضوؤه كذا هذا .
وأما في السبيلين فإنه يتولد من النجاسة وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها أوجبت نقض الوضوء فكذلك ما يتولد منها إذا خرج .
قال محمد بن الحسن Bه في النوادر اذا نزل الدم الى قصبة الأنف انتقض وضوؤه .
وإذا وقع البول فى قصبة الذكر لم ينتقض .
والفرق أن قصبة الأنف يلحقها حكم التطهير بديل أنه يجب إيصال الماء إليها فى الجنابة ويسن فى الوضوء فهذه نجاسة سالت بنفسها ألى طاهر يلحقه حكم التطهير فوجب أن ينتقض به الوضوء كما لو زايل الدم رأس الجرح .
وليس كذلك قصبة الذكر لأنه لا يلحقها حكم التطهير بدليل أنه لا يفرض أيصال الماء إليه فى الجنابة ولا يسن فى الوضوء فلم تصل النجاسة إلى موضوع يلحقه حكم التطهير فلم ينتقض الوضوء به كما لو تردد فى العروق