- كتاب الشرب .
719 - إذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون لا يعرفون كيف كان أصله بينهم فاختلفوا فيه واختصموا في الشرب فإن الشرب بينهم على قدر أراضيهم .
ولو كانت ساحة بين قوم عليها ممرهم اختلفوا فيها فإنها تقسم على عدد الرؤوس دون عدد دورهم .
والفرق أن تصرف صاحب الأرض الكثير في الشرب أكثر من تصرف صاحب الأرض القليل لأنه يحتاج إلى إجراء الماء أكثر مما يحتاج إليه الآخر فصار لكل واحد يد في الشرب بأرضه وأراضي كل قوم مختلف فحققت يده في الشرب بقدرها فكان أولى بذلك القدر .
وليس كذلك الطريق لأن صاحب الدار الصغيرة يحتاج إلى الاستطراق نحو ما يحتاج إليه صاحب الكبيرة فقد استويا في التصرف وهو سبب الاستحقاق وإذا استويا في سبب الاستحقاق استويا في المستحق كدار