القسم الثالث .
المجتهد في نوع من العلم .
فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وأن جهل أحاديث النكاح وغيره وقيل يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها وقيل بالمنع فيهما وهو بعيد .
القسم الرابع .
المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرها .
وأما فيها فالأظهر جوازه ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصير .
فصل .
فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم لأنه لا يعرف الصواب وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم 83 4 3 قال ابن الجوزي يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنوا أمية ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه