له ما يجوز له مثل ذلك ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيه فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أو من كتاب فلان ولا أعرف صحته أو وجدت عن فلان كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وما ضاهى ذلك من العبارات فلا يجوز لعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء .
فصل .
إذا أفتى في حادثة ثم وقعت له مرة أخرى فإن كان ذاكرا مستنده فيها أفتى به وإن ذكرها دون مستندها ولم يظهر له ما يوجب رجوعه عنها لم يفت به حتى يجدد النظر وقيل بلى لأن الأصل بقاؤه على ذلك الاجتهاد والأولى أنه لا يفتي بشيء حتى يجدد النظر في دليله بكل حال ومن لم تكن فتواه حكاية عن غيره فلا بد من استحضار الدليل فيها .
فصل .
قول الشافعي Bه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله A فقولوا بسنة رسول الله A ودعوا ما قلته .
وقوله إذا صح عن النبي A حديث وقلت