ما وافق منهما أئمة أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر العلماء .
وقد قال القاضي حسين بن محمد الشافعي إذا اختلف قولا الشافعي في مسألة وأحد القولين موافق مذهب أبي حنيفة ولم يترجح أحدهما ظاهرا بشيء فأيهما أولى بالفتوى فقيل المخالف لأنه إنما خالفه لمعنى خفي علينا وقيل بل الموافق للتعاضد والموافقة في الاجتهاد ودليله وقيل الأولى االترجيح بالمعنى لا بموافقة ولا بمخالفة وهذه التراجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذاهب وما رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أولى .
فصل .
كل مسألة فيها لإمام روايتان أو قولان جديد وقديم فالفتوى من أتباعه على الجديد المتأخر على الأصح إلا في عشرين مسألة للشافعي فإن الفتوى فيها على القديم منها مسألة التثويب في أذان الفجر ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير وأنه لا تستحب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين فيكون اختيارهم للقديم كاختيارهم لمذهب غير الشافعي إذا أداهم إليه اجتهادهم إذ القديم لم يبق مذهبا له لرجوعه عنه لما سبق وبل أولى لكون القديم قد كان قولا منصوصا ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار من القولين اللذين رجح الشافعي أحدهما على غير ما رجحه وبل أولى من القول