باب صفة المستفتي وأحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك .
أما صفته .
فهو كل من لا يصلح للفتيا من جهة العلم وإن كان متميزا والتقليد قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على نفس ما قبل قوله فيه .
وقيل هو قبول قول الغير من غير حجة ملزمة كما سبق أخذا من القلادة في العنق لأن المستفتي يتقلد قول المفتي كالقلادة في عنقه أو أنه قلد ذلك للمفتي وتقلد المفتي في عنقه حكم مسألة المستفتي .
ويجب الاستفتاء في كل حادثة له ويلزم تعلم حكمها ويجب عليه البحث حتى يعرف صلاحية من يستفتيه للفتيا إذا لم يكن قد عرفه وهل يجب عليه الترجيح لمفت يفتيه على غيره فيه وجهان ولا يكتفي بكونه عالما أو منتسبا إلى العلم وإن اتنصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم فلا يكتفي بمجرد ذلك .
ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس خيره واستفتاء من فهم أنه أهل للفتوى وقيل إنما يعتمد قوله أنا مفت لا شهرته