فهو مذهبه القسم الثالث المجمل المحتاج إلى بيان القسم الرابع ما دل سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيهه .
فصل .
فإن قال هذا لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم عند أصحابنا لأن النبي A لبس فروجا من حرير أي قباء ثم نزعه نزعا كريها وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين ولأنه أحوط فتعين ولعله قال بعد ذلك هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وكان توكيد التحريم السابق إذ لو كان تحريمه سابقا لم يلبسه ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كريها ويقول ما قاله ولأنه A قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولهذا قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة