لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث النبوي عند أحمد فكيف عنه والراوي عنه ثقة خبير بما رواه .
وخالفه الخلال وصاحبه وأكثر الأصحاب لأن نسبة الخطأ إلى واحد أولى من نسبته إلى جماعة والأصل اتحاد المجلس .
فصل .
فإن أجاب في شيء بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي كان الحكم مذهبه لأنه اعتقد ما ذكره دليلا حيث أجاب فيه وأفتى بحكمه وإلا لبين مراده منه غالبا ولأن ذلك كله حجة عنده فلو كان متأولا أو معارضا لتوقف فيه .
فصل .
فإن ذكر عن النبي A خبرا أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه ولم يرده لم يكن مقتضاه مذهبا له في أحد الوجهين إذ لو نسب إليه ما رواه أنه مذهبه لنسب إلى أرباب الحديث مثل ذلك فيما رووه ولهذا لو أفتى بحكم ثم روى حديثا يخالفه لم نجعل نحن مذهبه الحديث بل فتياه إذ يجوز أن يكون الخبر عنده منسوخا أو متأولا أو معارضا بأقوى منه بخلاف ما رواه غيره ولأن أحمد صحح حديث