المرصد الثاني .
في تقديم الجرح على التعديل وغير ذلك من المسائل المفيدة لمن يطالع كتب الجرح والتعديل .
مسالة .
ذكر العراقي وغيره من شراح الالفية انهم اختلفوا في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب الشهادة والرواية على اقوال .
الاول انه لايقبل في التزكية الا قول رجلين في الشهادة والرواية وكليهما وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن اكثر الفقهاء من اهل المدينة وغيرهم .
الثاني الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا وهو اختيار القاضي ابي بكر لان التزكية بمثابة الخبر .
الثالث التفرقة بين الشهادة والرواية فيكتفى الواحد في الرواية دون الشهادة ورجحه الامام فخر الدين والسيف الامدي ونقله عن