ومن صور الإجازة لغير أهل الأدآء الإجازة للمجنون وهي صحيحة .
كذا الإجازة للفاسق والمبتدع الذي لا نكفره ببدعته والإجازة لهما أولى من الإجازة للكافر فإذا زال المانع من الأداء صح الأداء كالسماع سوآء .
وأما الإجازة للحمل فليس فيها نقل صريح .
نعم قال الخطيب لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال ولم يتعرضوا لكونه إذا وقع يصح أم لا .
وهو أولى بالصحة من المعدوم والخطيب يرى صحتها للمعدوم وسئل شيخنا أبو سعيد العلائي الإجازة لحمل بعد ذكر أبويه قبله وجماعة معهم فأجاز فيها وكان أبو الثناء محمود بن خلف المنبجي يحترز عن الإجازة للحمل ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن .
وبنى بعضهم الإجازة له على الخلاف في أنه هل يعلم أم لا إن قلنا لا يعلم فتكون كالإجازة للمجهول فيجري فيه الخلاف الذي فيه وإن قلنا إنه يعلم وهو الأصح صحت الإجازة .
ومعنى يعلم أي يعامل معاملة المعلوم وقال الإمام لا خلاف أنه لا يعلم .
قلت ولو فرق بين أن تنفخ فيه الروح وأن لا تنفخ فيه لم يكن بعيدا .
قال النوع السادس من أنواع الإجازة .
إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك أخبرني من أخبر عن القاضي ابن موسى من فضلاء وقته بالمغرب قال هذا لم أر من تكلم عليه من المشايخ رأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه ثم حكى عن أبي الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه سئل الإجازة لجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد فامتنع من ذلك فغضب السائل فقال له بعض أصحابه يا هذا يعطيك ما لم يأخذه هذا محال قال عياض وهذا هو الصحيح