وفاتيهما أربع وسبعون سنة .
روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
قال تعريفات .
أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته غير انه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير .
قال الخطيب الحافظ والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم .
الثاني إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه لم يجز له ذلك قطع به الأمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه .
وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا يجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه .
ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك .
وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه .
قلت اللهم إلا أن يكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك فيجوز