وابن برهان وغيرهم .
قال إمام الحرمين " وهو عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي عند إمكان اطلاعهم على نقله فهذا يوهن قول قائل الزيادة وقد سبق في الكلام على المرسل من كلام الشافعي أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا وهو أثبت نقل عنه في المسألة .
وفصل ابن الصباغ في العدة بين أن يتعدد المجلس فيكونا كالخبرين ويعمل بهما وإن رويا ذلك عن مجلس واحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان الناقل للزيادة عددا كثيرا فهي مقبولة وإن كان كل منهما واحدا فالأخذ برواية الضابط منهما وإن كانا