أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني C قال سمعت القاضي أبا حكيم الجيلي يقول سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني بنيسابور يقول لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي A لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما .
قلت ولقائل أن يقول في قوله ولا حنثته للإجماع على صحتهما أنه لا يحنث ولو لم يجمع على صحتهما لأجل الشك فيه حتى لو حلف بذلك في