9 - ـ ومنها البدعة وهي .
إن كانت بمكفر فالمعتمد في حق صاحبها عند قاضي القضاة .
رد من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد ما علم بالضرورة أنه ليس من الدين منه .
وقبول من لم يكن بهذه الصفة ولكن كان ضابطا مع ورعه وتقواه .
وإن كانت بمفسق فالمختار عند قاضي القضاة رد من روى ما له تعلق ببدعته وإن كان غير داعية وقبول من روى ما لا تعلق به بها وإن كان داعية .
وعندنا إن أدت إلى الكفر لم تقبل رواية صاحبها وفاقا لأكثر الأصوليين وإن أدت إلى الفسق فقيل قبلت رواية صاحبها إذا كان عدلا ثقة غير داعية وقيل إذا كان فسقه مظنونا أو مقطوعا به ولم يتدين الكذب زاد فخر الإسلام فقال ولم يدع إلى بدعته