@ 472 @ في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه . .
والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك ، ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي نقلناه آنفًا ، والعلم عند اللَّه تعالى . .
المسألة التاسعة : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن طلّق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق ، أنه إن كان قذفه لها بنفي حمل لم يعلم به إلا بعد الطلاق ، أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه ، وإن كانت بائنًا ، وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حدّ ، ولم يلاعن لأن تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنه قاذف ، والأظهر ولو كان الطلاق رجعيًا ، ولم تنقضِ العدّة ، وإن كانت الرجعية في حكم الزوجة ؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه لا يريد اللعان ويجلد ، وهو قول ابن عباس . وقيل : يلاعن الرجعية قبل انقضاء العدّة ، لأنها في حكم
