عن أمه نكاحا غير سفاح فإنكار ما يثبت عنه كفر فلا يرد أن حكم القاذف الحد المعروف .
ثم قوله كافرا فيه بحث من جهة إطلاقه لأن الحربي لا كلام فيه والمستأمن لا يجوز قتله والذمي ظاهرة القتل لأن له ما لنا وعليه ما علينا إلا ما خص بدليل .
وأما ما ذكره الكردري في المناقب من أنه من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به ففيه ما سبق من التنبيه أنه أثبت كفر والديه ومنع لعنهما بشبهة الحديث المذكور ولو لم يصح نقلا ولا شرعا غايته أنه يجوز عقلا فلا شك أن الأحوط لصاحب الدين أن لا يلعن أحدا فإن الاشتغال بذكر المولى في كل حال هو الأولى .
ثم ظهر لي وجه آخر في منع اللعن وهو ما قاله .
لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات .
فعلى هذا لا يجوز لعن والدي عمر Bه ولا آباء الصحابة ولا آباء بقية المسلمين إذ لا فائدة في اللعن وقد تتفرع عليه الطعن وينجر إلى الفساد فيما بين العباد على الخصوص بالنسبة إلى والديه أب للأمة وله كمال في الحرمة ولولا النفي المتضمن لمنعنا من الاستغفار لهما ولأمثالهما في الآية لكنا دعونا لهما بالمغفرة