والمسلمون يأتمون بالنبي A وهو يقتدي بجبرائيل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر أمني جبرائيل عند البيت مرتين فبين له الوقتين الأول والآخر فهما وما بينهما الوقت الموسع ولم يذكر توسعة في وقت المغرب وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو وكلها في صحيح مسلم وموضع بسط ذلك في كتابنا الاحكام ولله الحمد فأما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وكذا رواه الاوزاعي عن الزهري ورواه الشعبي عن مسروق عنها وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر وكذا عثمان بن عفان وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال البيهقي وقد ذهب الحسن البصري الى أن صلاة الحضر أول ما فرضت أربعا كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة الاسراء الظهر اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاثا يجهر في الاوليين والعشاء أربعا يجهر في الاوليين والصبح ركعتين يجهر فيهما .
قلت فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الاسراء تكون ركعتين ركعتين ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا على ما هي عليه ورخص في السفر أن يصلى ركعتين كما كان الأمر عليه قديما وعلى هذا لا يبقى اشكال بالكلية والله أعلم فصل .
انشقاق القمر في زمان النبي A .
وجعل الله له آية على صدق رسول الله A فيما جاء به من الهدى ودين الحق حيث كان ذلك وقت اشارته الكريمة قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه E وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان وقد تقصينا ذلك في كتابنا التفسير فذكرنا الطرق والألفاظ محررة ونحن نشير ههنا إلى أطراف من طرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وحذيفة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود Bهم أجميعن .
أما أنس فقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال