@ 437 @ $ المسألة السادسة $ .
فإن قيل تحقق لنا معصيتهم .
قلنا فيها ثلاثة أقوال .
الأول إسراعهم في الغنيمة قبل الإحلال .
الثاني اختيارهم الفداء قبل الإثخان في القتل .
الثالث قوله لهم ( ! < فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان > ! ) فأمروا بالقتل فاختاروا الفداء .
قلنا أما القول الثالث فضعيف لأنه يحتمل أن يكون نزل قبل أن يبرر ويحتمل أن يكون نزل بعده ولا يحتج بمحتمل .
وأما القول الأول والثاني فمحتمل أن يكون أحدهما ويحتمل أن يكون مجموعهما والأظهر أنه اختيار الفداء فإن النبي شاورهم فيه فمالوا إلى الفداء وكان الله قد عاتبهم على رأفتهم بالكفار مع إغلاظهم عليهم بالقتل والإذاية والإخراج وإلى تحقيق المعصية إلى تأخيرهم القتل حتى نزل العفو .
فإن قيل وهي $ لمسألة السابعة $ .
فقد اختاره النبي معهم فهل يكون ذلك ذنبا منه .
قلنا كذلك توهم بعض الناس فقال إنه كان من النبي فيه معصية غير معينة وحاشا لله من هذا القول إنما كان من النبي توقف وانتظار ولم يكن القتل ليفوت مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد وأثخنوا في الأرض فانتظر النبي هل ذلك كاف فيه أم لا وهذا بين عند الإنصاف $ الآية الحادية والعشرون $ .
قوله تعالى ( ! < يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا > !