@ 486 @ ثمنا للجاه فهي مكروهة قال النبي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الذي يصل بينهما ويتوسط لذلك معهما .
الثاني أخذها بغير الحق كما قال الله تعالى ( ! < ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > ! ) وقد بيناه $ المسألة الثانية قوله تعالى ( ! < ويصدون عن سبيل الله > ! ) $ .
إن قيل فيه يصدون عن سبيل الله في الحكم بالحق والقضاء بالعدل أو قيل فيه إن معناه صدهم لأهل دينهم عن الدخول في الإسلام بتبديلهم وتغييرهم وإغوائهم وتضليلهم فهذا كله صحيح لا يدفعه اللفظ $ المسألة الثالثة قوله ( ! < والذين يكنزون الذهب والفضة > ! ) $ .
الكنز في اللغة هو المال المجموع كان فوق الأرض أو تحتها يقال كنزه يكنزه إذا جمعه فأما في الشرع وهي $ المسألة الرابعة $ .
فنحن لا نقول إن الشرع غير اللغة وإنما نقول إنه تصرف فيها تصرفها في نفسها بتخصيص بعض مسمياتها وقصر بعض متناولاتها للأسماء كالقارورة والدابة في بعض العقار والدواب .
وقد اختلف فيه على سبعة أقوال .
الأول أنه المجموع من المال على كل حال .
الثاني أنه المجموع من النقدين .
الثالث أنه المجموع منهما ما لم يكن حليا .
الرابع أنه المجموع منهما دفينا