@ 524 @ .
الثالث أن الفقير المحتاج والمسكين سائر الناس قاله إبراهيم وغيره .
الرابع الفقير المسلم والمسكين أهل الكتاب .
الخامس الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له شيء قاله الشافعي .
السادس عكسه قاله أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب .
السابع أنه واحد ذكره للتأكيد .
الثامن الفقراء المهاجرون والمساكين الأعراب $ المسألة السابعة قوله تعالى ( ! < والعاملين عليها > ! ) $ .
وهم الذين يقدمون لتحصيلها ويوكلون على جمعها وهذا يدل على مسألة بديعة وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه ومن ذلك الإمامة فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فإن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها .
وهذا أصل الباب وإليه أشار النبي في الحديث الصحيح ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤونة عاملي فهو صدقة .
قال بعض العلماء العامل في الصدقة يستحق منها كفايته بالمعروف بسبب العمل وإن لم يكن بدلا عن العمل حتى لم يحل للهاشمي والأجرة تحل له قلنا بل هي أجرة صحيحة وإنما لم يدخل فيها الهاشمي تحريا للكرامة وتباعدا عن الذريعة وذلك مبين في شرح الحديث .
والدليل على أنها أجرة أن الله سبحانه أملكها له وإن كان غنيا وليس له وصف يأخذ به منها سوى الخدمة في جمعها