@ 541 @ .
وهذا نص في المسألة فلو صح لوجب قبوله وقد قال علماؤنا في ذلك جوابان .
الأول أن ذلك على التنزيه منه .
الثاني أن أبا رافع كان مع النبي يخدم ويطعم فكره له ترك المال الذي لم يذم وأخذه لمال هو أوساخ الناس فكسب غيره أولى منه .
فإن قيل فقد روي أن ابن عباس قال بعثني أبي إلى النبي في إبل أعطاها إياه من الصدقة .
قلنا لم يصح وجوابه لو صح أن النبي استسلف من العباس فرد إليه ما استسلف من الصدقة فأكلها بالعوض وقد روينا ذلك مفسرا مستوفى في شرح الحديث .
وقد قال أبو يوسف يجوز صرف صدقة بني هاشم إلى فقرائهم فيقال له أيأكلون من أوساخهم هذا جهل بحقيقة العلة وجهة الكرامة $ المسألة الثامنة والعشرون قوله ( ! < إنما الصدقات للفقراء > ! ) $ .
مقابلة جملة بجملة وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ولكن النبي قال في حديث البخاري وغيره حين أرسل معاذاً إلى اليمن قل لهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده فهل يجوز نقلها أم لا في ذلك ثلاثة أقوال .
الأول لا تنقل وبه قال سحنون وقاله ابن القاسم إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا .
الثاني يجوز نقلها وقاله مالك أيضا .
الثالث يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين وينقل سائر السهام باجتهاد الإمام