@ 126 @ .
وروي أن أهل الشام قد جمعوا صدقة خيولهم وأموالهم وأتوا بها عمر فاستشار عليا فقال لا أرى به بأسا إلا أن تكون سنة باقية بعدك .
فأما قوله ' ولم ينس حق الله في [ رقابها ولا ] ظهورها ' فيعني به الحملان في سبيل الله على معنى الندب والخلاص من الحساب .
وأما حديثهم ' في الخيل السائمة في كل فرس دينار ' فيرويه غورك السعدي وهو مجهول .
جواب آخر قد ناقضوا فقالوا إن الصدقة في إناثها لا في ذكورها وليس في الحديث فضل بينهما ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة ؛ فإنه حيوان يقتنى لنسله لا لدره لا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه كالبغال والحمير والله أعلم $ الآية الخامسة $ .
قوله تعالى ( ! < وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون > ! ) [ الآية 14 ] .
فيها ثلاث مسائل $ المسألة الأولى قوله ( ! < لتأكلوا منه لحما طريا > ! ) $ .
فسمى الحوت لحما وأنواع اللحم أربعة لحوم الأنعام ولحوم الوحش ولحوم الطير ولحوم الحوت ويعمها اسم اللحم ويخصها أنواعه وفي كل نوع من هذه الأنواع تتشابه ؛ ولذلك اختلف علماؤنا فيمن حلف ألا يأكل لحما ؛ فقال ابن القاسم يحنث بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة .
وقال أشهب في المجموعة لا يحنث إلا بأكل لحوم الأنعام دون الوحش وغيره