@ 236 @ .
وقول من قال إنه أكل الحرام أقرب وكأنه عكس الأول لأن الحرام يتناوله بيده فيحمله إلى لسانه والمسألة يبدؤها بلسانه ويحملها إلى يده ويردها إلى لسانه .
وأما من قال إنه كناية عما بين البطن والفرج فهو أصل في المجاز حسن .
وأما قوله ( ! < ولا يعصينك في معروف > ! ) فهو نص في إيجاب الطاعة فإن النهي عن الشيء أمرٌ بضده إما لفظاً أو معنى على اختلاف الأصوليين في ذلك وأما معنى تخصيص قوله ( ! < في معروف > ! ) وقوة قوله ( ! < ولا يعصينك > ! ) يعطيه لأنه عام في وظائف الشريعة وهي $ المسألة التاسعة $ .
ففيه قولان .
أحدهما أنه تفسير للمعنى على التأكيد كما قال تعالى ( ! < قال رب احكم بالحق > ! ) الأنبياء 112 لأنه لو قال ( ! < احكم > ! ) لكفى .
الثاني أنه إنما شرط المعروف في بيعة النبي حتى يكون تنبيها على أنّ غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للإشكال فيه .
وفي الآثار لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق $ المسألة العاشرة $ .
روي أن النبي كان إذا بايع النساء على هذا قال لهن فيما أطفتن فيقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا .
وهذا بيان من النبي لحقيقة الحال فإنّ الطاقة مشروطة في الشريعة مرفوع عن المكلفين ما ناف عليها حسبما بيناه في غير موضع $ المسألة الحادية عشرة $ .
روت أم عطية في الصحيح قالت بايعنا رسول الله فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئاً ونهانا عن النياحة فقبضت امرأةٌ على يدها وقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها النبي شيئاً فانطلقت فرجعت فبايعها فيكون هذا