@ 268 @ .
قال وهذا لا يصح من وجهين أحدهما أن يقال له بل هو الوطء ولفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى جميعا فما باله خصصه هاهنا بالعقد .
فإن قيل فأنتم لا تقولون به لأنه شرط الإنزال وأنتم لا تشترطونه .
إنما شرط ذوق العسيلة وذلك يكون بالتقاء الختانين هذا لباب كلام علمائنا .
قال القاضي ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفي بعض ما تقدم .
فإنا قلنا إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب .
وإن قلنا إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال لأنه آخر ذوق العسيلة ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها فصارت المسألة في هذا الحد من الإشكال وأصحابنا يهملون ذلك ويمحون القول عليه وقد حققناها في مسائل الخلاف $ المسألة الثانية قوله تعالى ( ! < حتى تنكح زوجا غيره > ! ) $ .
دليل على أن المرأة تزوج نفسها لأنه أضاف العقد إليها ولنا لو كان سعيد بن المسيب يرى هذا مع قوله إن النكاح العقد لجاز له وأما نحن وأنتم الذين نرى أن النكاح هاهنا هو الوطء فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآية .
فإن قيل القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد والسنة لم تبدل لفظ النكاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطء إنما زادت شرطا آخر وهو الوطء .
قلنا إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما فلا يقال إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني إنما يقال إن السنة أثبتت المراد منهما والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة وعناد في التأويل