@ 42 @ .
قال علماؤنا وما بينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا لكن قضاء الميراث قد أحكمته السنة والشريعة وبينت أعيان الوارثين ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم أما الحكم بالعتق فقد نقضوه فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة حسبما قضى ظاهر القرآن وإنما أناطوه برحم المحرمية وذلك خروج عن ظاهر القرآن وتعلق بإشارة الحديث .
وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما نكتته أنه عموم خصصناه في الآباء والأولاد والإخوة على أحد القولين بدليل المعنى المقرر هنالك $ الآية الثانية $ .
قوله تعالى ( ! < وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا > ! ) [ الآية 2 ] .
فيها ست مسائل $ المسألة الأولى قوله تعالى ( ! < وأتوا > ! ) $ .
معناه وأعطوا أي مكنوهم منها واجعلوها في أيديهم وذلك لوجهين .
أحدهما إجراء الطعام والكسوة إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبداد .
الثاني رفع اليد عنها بالكلية وذلك عند الابتلاء والإرشاد $ المسألة الثانية قوله ( ! < اليتامى > ! ) $ .
وهو عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ الحلم فإذا بلغة خرج عن هذا الإسم وصار في جملة الرجال .
وحقيقة اليتم الانفراد فإن رشد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لها والمعرفة بمصالحها والنظر بوجود الأخذ والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الحجر وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته وسفهه متماد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة وبقي عليه حكم الحجر وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه