@ 442 @ وأصلا عظيما في الاعتبار وعليه المعول وأراد الباري بذلك أن يبين لنا دخول القياس في الأحكام .
الثالث أن الكلام في ذلك لما وقع بين عثمان وابن عباس قال له عثمان إن قومك حجبوها يعني بذلك قريشا وهم أهل الفصاحة والبلاغة وهم المخاطبون والقائمون لذلك والعاملون به فإذا ثبت هذا فلا يبقى لنظر ابن عباس وجه لأنه إن عول على اللغة فغيره من نظائره ومن فوقه من الصحابة أعرف بها وإن عول على المعنى فهو لنا لأن الأختين كالبنتين كما بينا وليس في الحكم بمذهبنا خروج عن ظاهر الكلام لأنا بينا أن في اللغة واردا لفظ الاثنين على الجميع $ المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى ( ! < من بعد وصية يوصي بها أو دين > ! ) $ .
قال علماؤنا هذا فصل عظيم من فصول الفرائض وأصل عظيم من أصول الشريعة وذلك أن الله سبحانه جعل المال قواما للخلق ويسر لهم السبب إلى جمعه بوجوه متعبة ومعان عسيرة وركب في جبلاتهم الإكثار منه والزيادة على القوت الكافي المبلغ إلى المقصود وهو تاركه بالموت يقينا ومخلفه لغيره فمن رفق الخالق بالخلق صرفه عند فراق الدنيا إبقاء على العبد وتخفيفا من حسرته على أربعة أوجه .
الأول ما يحتاج إليه من كفنه وجهازه إلى قبره .
الثاني ما تبرأ به ذمته من دينه .
الثالث ما يتقرب به إلى الله من خير ليستدرك به ما فات في أيام مهلته .
الرابع ما يصير إلى ذوي قرابته الدانية وأنسابه المشتبكة المشتركة .
فأما الأول فإنما قدم لأنه أولى بماله من غيره ولأن حاجته الماسة في الحال متقدمة على دينه وقد كان في حياته لا سبيل لقرابته إلى قوته ولباسه وكذلك في كفنه .
وأما تقديم الدين فلأن ذمته مرتهنة بدينه وفرض الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به