@ 49 @ .
يعني بحكمه وقضائه لا بأمره لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها وقد مهدنا ذلك في موضعه $ المسألة التاسعة $ .
قوله تعالى ( ! < ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم > ! ) .
هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض وحقيقته مضرة لما فيه من عظيم سوء العاقبة وحقيقة الضرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه وحقيقة النفع كل لذة لا يتعقبها عقاب ولا تلحق فيه ندامة والضرر وعدم المنفعة في السحر متحقق $ الآية السادسة عشرة $ .
قوله تعالى ( ! < يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا > ! ) [ الآية 14 ] .
كانت اليهود تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا أبا القاسم راعنا توهم أنها تريد الدعاء من المراعاة وهي تقصد به فاعلا من الرعونة .
وروي أن المسلمين كانوا يقولون راعنا من الرعي فسمعتهم اليهود فقالوا يا راعنا كما تقدم فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك لئلا يقتدي بهم اليهود في اللفظ ويقصدوا المعنى الفاسد منه .
وهذا دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعرض للتنقيص والغض ويخرج منه فهم التعريض بالقذف وغيره .
وقال علماؤنا بأنه ملزم للحد خلافا للشافعي وأبي حنيفة حيث قالا إنه قول محتمل للقذف وغيره والحد مما يسقط بالشبهة