@ 645 @ وعقوبته وقال العباس لعمر بحضرة أهل الشورى عن علي بن أبي طالب اقض بيني وبين هذا الظالم فلم يرد عليه أحد منهم لأنها كانت حكومة كل واحد منهما يعتقدها لنفسه حتى أنفذ فيها عليهم عمر للواجب $ المسألة الثانية $ .
قال علماؤنا وهذا إنما يكون إذا استوت المنازل أو تقاربت فأما إذا تفاوتت فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب وهذا صحيح وعليه تدل الآثار .
وقد قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه بأن يقول مطلني وعقوبته بأن يحبس له حتى ينصفه $ المسألة الثالثة $ .
قال ابن عباس رخص له أن يدعو على من ظلمه وإن صبر وغفر كان أفضل له وصفة دعائه على الظالم أن يقول اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي منه اللهم حل بيني وبينه قاله الحسن البصري .
قال القاضي أبو بكر وهذا صحيح وقد روى الأئمة عن عائشة أنها سمعت من يدعو على سارق سرقه فقالت لا تستحيي عنه أي لا تخفف عنه بدعائك وهذا إذا كان مؤمنا فأما إذا كان كافرا فأرسل لسانك وادع بالهلكة وبكل دعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح على الكفار بالدعاء وتعيينهم وتسميتهم ولذلك قال علماؤنا وهي