@ 133 @ ومتعلق مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه والأخذ بعموم القرآن أولى فإنه أسلم عند الله تعالى $ المسألة الحادية عشرة إذا فقأ صحيح عين أعور $ .
فعليه الدية كاملة عند علمائنا .
وقال الشافعي وأبو حنيفة فيه نصف الدية وهو القياس الظاهر ولكن علماؤنا قالوا إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك فوجب عليه مثل ديته $ المسألة الثانية عشرة $ .
قالوا إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي فيها حكومة وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة .
وروي عن عمر أنه قال إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ثلث ديتها وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها $ المسألة الثالثة عشرة $ .
قال مالك إذا أخذ الكبير دية ضرسه ثم ثبتت فلا يردها وقال الكوفيون يردها لأن عوضها قد ثبت أصله سن الصغير ودليلنا أن هذا ثبات لم تجر به عادة ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا .
وقال ابن المسيب وجماعة منهم عطاء ليس له أن يردها ثانية وإن ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة وكذلك لو قطعت أذنه فألصقها بحرارة الدم فالتزقت مثله وهي