وباقي ذلك عليه مرتبون من القضاة وأهل العلم والديانة يوزع عليهم على قدر المتحصل .
وأما ما هو خارج عن حاضرة الديار المصرية من سائر بلدانها فإن جزية أهل الذمة في كل بلد تكون لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره تجري مجرى مال ذلك الإقطاع وإن كانت تلك البلد جارية في بعض الدواوين السلطانية كان ما يتحصل من الجزية من جهل الذمة بها جاريا في ذلك الديوان .
النوع الخامس ما يؤخذ من تجار الكفار الواصلين في البحر إلى الديار المصرية .
واعلم أن المقرر في الشرع أخذ العشر من بضائعهم التي يقدمون بها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام إذا شرط ذلك عليهم .
والمفتى به في مذهب الشافعي Bه أن للإمام أن يزيد في المأخوذ عن العشر وأن ينقص عنه إلى نصف العشر للحاجة إلى الازدياد من جلب البضاعة إلى بلاد المسلمين وأن يرفع ذلك عنهم رأسا إذا رأى فيه المصلحة .
وكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على مرة من كل قادم بالتجارة في كل سنته حتى لو رجع إلى بلاد الكفر ثم عاد بالتجارة في سننه لا يؤخذ منه شيء إلا أن يقع التراضي على ذلك ثم الذي ترد إليه تجار الكفار من بلاد الديار المصرية ثغر الإسكندرية .
وثغر دمياط المحروستين تأتي إليهما مراكب الفرنج والروم بالبضائع فتبيع فيهما أو تمتار منهما ما تحتاج إليه من البضائع وقد تقرر الحال على أن يؤخذ منهم الخمس وهو ضعف العشر عن كل ما يصل بهم في كل مرة وربما زاد ما يؤخذ منهم على الخمس أيضا .
قال ابن مماتي في قوانين الدواوين وربما بلغ قيمة ما يستخرج عما قيمته مائة دينارا ما يناهز خمسة وثلاثين دينارا وربما انحط عن العشرين دينارا .
قال ويطلق على كليهما خمس قال ومن الروم من يستأدى منه العشر إلا أنه