الجملة الثالثة فيما تتعامل به من الدنانير والدراهم والأوزان والمكاييل .
أما مثاقيل الذهب فأوزانها لا تختلف وأما الدراهم فذكر في مسالك الأبصار عن السلايحي أن معاملتها درهمان درهم كبير ودرهم صغيرة فالدرهم الكبير قدر ثلث درهم من الدراهم النقرة بمصر والشام والدرهم الصغير على النصف من الدرهم الكبير يكون قدر سدس درهم نقرة بمصر والشام .
وعند الإطلاق يراد الدرهم الصغير دون الدرهم الكبير إلا بمراكش وما جاورها فإنه يراد بالدرهم عند الإطلاق الدرهم الكبير .
قال وكل مثقال ذهب عندهم يساوي ستين درهما كبارا تكون بعشرين درهما من دراهم النقرة بمصر .
وأما رطلها فعلى ما تقدم من رطل أفريقية وهي كل رطل ست عشرة أوقية كل أوقية أحد وعشرون درهما من دراهمها .
وأما كيلها فأكثره الوسق ويسمى الصحفة وهو ستون صاعا بالصاع النبوي على السواء .
الجملة الرابعة في ذكر أسعارها .
قد ذكر في مسالك الأبصار عن السلايحي أيضا عن سعر زمانه المتوسط في غالب الأوقات وهي الدولة الناصرية محمد بن قلاوون وما قاربها أن سعر كل وسق من القمح أربعون درهما من الدراهم الصغار وهو ثلاثة عشر درهما وثلث درهم من نقرة مصر والشعير دون ذلك .
وكل رطل لحم بدرهم واحد من الدراهم الصغار وكل طائر من الدجاج بثلاثة دراهم من الصغار وعلى نحو ذلك